آخر تحديث: 01/04/2023
عملاً بمقتضيات الظهير بمثابة قانون عدد 177-84-1، المؤرخ في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتسيير مبلغ التعويض الممنوح للضحايا ولذوي الحقوق القاصرين، مقابل توصل شركات التأمين بالتعويض المحدد للضحايا وذوي الحقوق القاصرين (قانون 15 و16).
يؤدى التعويض الممنوح للضحايا القاصرين جزئيا في شكل إيراد إلى حين بلوغ المعني بالأمر سن الرشد القانوني ويؤدى الجزء المتبقي في شكل رأس مال عند بلوغ سن الرشد.
بالنسبة لحادث طريق، يتم تعريفه على أنه الحادث الذي يتعرض له العامل أثناء الذهاب إلى مكان العمل أو الإياب منه، والمكان المعتاد الذي يرتاده لتناول وجباته أو لأسباب عائلية ومكان إقامته.
كما يؤدى التعويض الممنوح لذوي الحقوق القاصرين كليا في شكل إيراد.